الأحد، 23 نوفمبر 2008

عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدوده باللغة العربية واللغة الانجليزية

عقـد تاسيس
شركـــــة
شركة ذات مسئولية محدودة
انه في يوم الموافق / / 2005
تحرر هذا العقد فيما بين كلا من : -


تمهيــــد
يقر الموقعان على هذا العقد بانه قد توافرت فى كل منهما الاهليه اللازمه لتاسيس الشركة وبانه لم يسبق صدور اخكام على اى منهما بعقوبه جناية او جنحه مخله بالشرف او بعقوبه من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 89 ، 162 ، 163 ، 164 من القانون رقم 159 لسنه 1981 وذلك خلال الخمس سنوات السابقه على تقديم طلب التاسيس وبانهما لايعملان بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام .
كما اتفقا فيما بينهما على تاسيس شركة ذات مسئوليه محدوده مصريه الجنسيه بترخيص من حكومة جمهوريه مصر العربيه وفقا لاحكام القوانين النافذه وعلى وجه الخصوص قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذيه واحكام هذا العقد
ويقر الموقعان على هذا العقد بانهما قد التزما بمراعاه كافه القواعد المقررة والمنصوص عليها فى القوانين المذكوره فى تاسيس هذه الشركة وذلك طبقا للشروط و الاوضاع الاتيه
الباب الاول
اسم الشركة – غرضها
مدتها – مركزها العــام

مادة ( 1 ) اسم الشركة
شركة شركه ذات مسئوليه محدوده
مادة ( 2 )غرض الشركة
غرض الشركة انشاء واقامه واداره نوادى الغوص واليخوت والمراسى البحرية والالعاب المائية واستيراد ما يلزمها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذيه .
مادة ( 3 ) مدة الشركة
مدة الشركة هى عشر سنوات تبدا اعتبارا من تاريخ اكتسابها الشخصيه الاعتباريه قابله للاطاله او التقصير بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لاحكام هذا العقد واحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
مادة ( 4 ) مركز الشركة
يكون مركز الشركة الرئيسى بمنطقه المسبط بمدينة دهب محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية ، ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز الرئيسى الى اى جهه اخرى فى نفس المدينة ، كما يجوز لهم ايضا ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها وللشركة ان تقرر نقل المركز الرئيسى لها الى اية مدينه اخرى داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء .
الباب الثانى
راس المال – الحصص

مادة ( 5 ) قيمة راس المال وتوزيعة على الشركاء
حدد راسمال الشركة بمبلغ 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه مصرى ) موزع الى مائة حصة قيمة كل منها 500 جنية ( خمسمائة جنيها مصريا ) وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجة الاتى :
م
اسم صاحب الحصة
وجنسيتة
عدد الحصص العينية
عدد الحصص النقدية
القيمة بالجنية المصرى
نسبة المشاركة



المجموع

100 %
ويقر الشركاء ان الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها 50000 جنية ( خمسون الف جنية مصريا ) واودعت فى بنك فرع المرخص له بتلقى الاكتتابات العامة بموجب الشهاده المرفقة .
مادة ( 6 ) حقوق والتزامات مالك الحصص
تخول الحصص جميع الشركاء حقوقا متساويه فى الحصول على الارباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند التصفيه كل منهم بقيمة حصصه فى راس المال ولا يلتزم الشركاء الا فى حدود قيمة حصصهم ، والحقوق والالتزمات المتعلقه بالحصص تتبعها فى ايدى كل من توؤل الية ملكيتها ، ويترتب حتما على ملكيه الحصص قبول احكام هذا العقد وقرارات جمعيتها العامة الصادرة طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية واحكام هذا العقد .
مادة ( 7 ) زيادة راس مال الشركة
يجوز زيادة راس مال الشركة على دفعة واحدة او اكثر سواء باصدار حصص جديده او بتحويل المال الاحتياطى الى حصص وذلك بقرار من الجمعيه العامة غير العادية و طبقا للاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وفى حالة صدور حصص نقدية جديدة يكون للشركاء القدامى حق افضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكة كل منهم من حصص قديمة ، ويستعمل هذا الحق وفقا للاوضاع والشروط التى تعينها ادارة الشركة ما لم تقرر الجمعيه العامة غير العادية خلاف ذلك .

مادة ( 8 ) تخفيض راس المال
للجمعيه العامة غير العاديه ان تقرر تخفيض راس مال الشركة عند قيام اسباب جدية تدعو للتخفيض وعلى الا يقل عن الحد الادنى لراس المال المحدد باللائحة التنفيذيه للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويكون التخفيض بالطريقه التى تراها الجمعية العامة سواء عن طريق انقاص عدد الحصص او استرداد بعضها او تخفيض القيمة الاسميه للحصة شريطة ان لاتقل القيمة الاسمية للحصة عن مائة جنية .
مادة ( 9 ) انتقال ملكية الحصص
ملكية الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء او بينهم وبين الغير بموجب محرر رسمى موثق بالشهر العقارى ويجب اثبات هذا الانتقال او التصرف بالسجل المعد لذلك والمنصوص عليه بالماده العاشرة من هذا العقد ، ويجب على من يعتزم بيع حصة او بعضها للغير ان يقوم باخطار ادارة الشركة بموجب خطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال يتضمن الاسم الكامل للمتنازل اليه وجنسيته وسنة ومهنته ومحل اقامتة وعدد الحص المتنازل عنها وثمن وشروط هذا البيع ، ثم تقوم ادارة الشركة باخطار باقى الشركاء فى خلال الثلاثة ايام التاليه بموجب خطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال ولباقى الشركاء خلال شهر واحد من تاريخ اخطار المتنازل لادارة الشركة الحق فى استرداد الحصص محل التنازل بالشروط ذاتها ، والا سقط هذا الحق واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصص المبيعه بينهم بنسبة حصص كل منهم فى راس مال الشركة .
مادة ( 10 ) سجل الشركاء
يعد بالمركز الرئيسى للشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يلى :
( 1 ) اسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال اقامتهم ومهنهم
( 2 ) عدد الحصص التى يمتلكها كل شريك وقيمتها الاجمالية
( 3 ) حالات التنازل عن الحصص او انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل اليه فى حالة التصرف بين الاحياء وتوقيع المدير ومن الت اليه الحصص فى حالة الانتقال بطريق الميراث ، ولايكون للتنازل او الانتقال اثر فى مواجهه الشركة او الغير الا من تاريخ قيده فى السجل المذكور . ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى اوقات العمل اليومى للشركة وترسل ادارة الشركة فى خلال شهر يناير فى كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة بالسجل المذكور الى مصلحة الشركات كما يتعين على ادارة الشركة ان تقوم باخطار الجه المذكورة باى تغيير قد يطرا على بيانات سجل الشركاء خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ اثباتة بالسجل .
الباب الثالث
ادارة الشركــــــة

مادة ( 11 ) حق الادارة ومدتها
يتولى ادارة الشركة مدير او مديرين تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء من طريقه التعيين سالفة الذكر عين الشركاء
1-
2-
ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محدده . ويقر المديران بانه لم يسبق صدور احكام قضائيه ضد احدهما بعقوبه جناية او جنحه مخله بالشرف او بعقوبه من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 89 ، 162 ، 163 ، 164 من القانون رقم 159 لسنه 1981 وذلك خلال الخمس سنوات السابقه على تقديم طلب التاسيس وبانهما لايعملان بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام .
مادة ( 12 ) سلطات ادارة الشركة
يمثل المديران الشركة فى علاقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لاداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لائحتة التنفيذية للجمعية العامة .
مادة ( 13 ) عزل المديرين
المدير قابل للعزل فى اى وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاقة ارباع راس المال على الاقل .
مادة ( 14 ) خلو ادارة الشركة من مدير
فى حالة خلو ادارة الشركة من مدير تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال شهر على الاكثر للنظر فى الامر وتعيين مديرا جديدا مع مراعاة احكام المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981.
مادة ( 15 ) مكافاة ادارة الشركة وبدلاتها
للمدير الحق فى مبلغ سنوى اجمالى قدرة 2400 جنية الفان واربعمائة جنيه بصفة مكافاة تدفع كل سنة وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقة فى الارباح على الوجة المبين فى المادة 34 من هذا العقد .مادة ( 16 ) مطبوعات الشركة
يجب ان تحمل الاعلانات ونسخ العقود وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة اسم الشركة وان تسبفة او تلحقة عبارة شركة ذات مسئولية محدودة مكتوبه باحرف واضحة ومقرؤة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان راس المال بحسب قيمته الثابتة فى اخر ميزانية معتمدة للشركة .
مادة ( 17 ) تبليغات الشركة
تكون تبليغات الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئه خطابات موصى عليها مصحوبه بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال .
الباب الرابع
الجمعية العامـــــة

مادة ( 18 ) مكان انعقاد الجمعية العامة للشركاء
تمثل الجمعية العامة جيع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة ( دهب ) محافظة جنوب سيناء
مادة ( 19 ) حق حضور الجمعية العامة للشركاء
لكل شريك حق حضور الجمعية العامة لللشركاء مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بنفسة او عن طريق وكيل من لشركاء او غيرهم بتوكيل خاص ولكل شريك او وكيل عدد من الاصوات يقدر بعدد ما يمتلكة او يمثلة من حصص دون تحديد .
مادة ( 20 ) رئاسة الجمعيه العامة للشركاء
يراس اجتماع الجمعية العامة ويعين الرئيس امينا للسر ومراجعا لفرز الاصوات على ان تقر الجمعيه العامة تعينهما ويجب ان يحضر الاجتماع احد المديرين على الاقل
مادة ( 21 ) اخطارات الدعوة لانعقاد
الجمعيــه العامــة للشركـــاء
توجة الدعوة لحضور اجتماع الجمعيه العامة للشركاء بموجب خطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال وترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل فى محل اقامتة الثابت بسجل الشركاء ويجب ان يتضمن اخطار الدعوة بيان جدول الاعمال ومكان وزمان الاجتماع ويوضع جدول الاعمال بمعرفة الجهه التى وجهت الدعوة للانعقاد .

مادة ( 22 ) مداولات الجمعية العامة للشركـاء وقرارتهـــــا
لايجوز للجمعيه العامة للشركاء ان تتداول فى غير المسائل المدرجة فى جدول اعمالها المحدد سلفا باخطار الدعوة ومع ذلك يكون للجمعية حق المداوله فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف اثناء الاجتماع ، وتكون القرارات التى تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا لعقد الشركة واحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين والمخالفين فى الراى وعديمى الاهلية وناقصيها .
مادة ( 23 ) الجمعية العامة العادية للشركـاء
تنعقد الجمعيه العامة العادية للشركاء كل سنة بناء على دعوة من ادارة الشركة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوة وذلك خلال الثلاثة اشهر على الاكثر التالية لنهاية السنه الماليه للشركة ولادارة الشركة ان تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركاء للانعقاد غير الغادى كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى ادارة الشركة ان تدعو الجمعية العامة العادية للشركاء الى انعقاد غير عادى اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من الشركاء يملك 5 % من راس مال الشركة على الاقل بموجب خطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب ، ولمراقب الحسابات او مصلحة الشركات ان تدعو الجمعيه العامة العادية للشركاء للانعقاد فى دور انعقاد غير عادى فى الاحوال التى تتراخى فيها ادارة الشركة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعه او بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيهه الدعوى للانعقاد .
مادة ( 24 ) اختصاصات الجمعيه العامة العاديـة للشركاء
تجتمع الجمعية العامة العادية للشركاء مرة على الاقل كل سنة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية وتنظر الجمعية على الاخص فى المسائل الاتية :
تقرير مراقب الحسابات مراقبة اعمال ادارة الشركة والنظر فى اخلائها من المسئولية المصادقه على القوائم المالية الموافقة على توزيع الارباح وتحيد مكافاة الادارة
تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة تعيين المديرين وتحديد مكافاتهم
مادة ( 25 ) نصاب صحة انعقاد الجمعية العامة العادية
للشركاء ونصاب صحة قرارتها
لايكون انعقاد الحمعية العامة العادية للشركاء صحيحا الا اذا حضرة شركاء يمثلون ( نصف ) راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فية ، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر فيه القرارات باغلبية عدد اصوات الحصص الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على الاقل وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى فية رئيس الاجتماع .
مادة ( 26 ) ختصاصات الجمعية العامة
غير العاديـة للشركـــــاء
تختص الجمعية العامة غير العادية للشركاء بتعديل عقد الشركة مع مراعاة ما يلى :
1- لايجوز زياده التزامات الشركاء ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شانة المساس بالحقوق الاساسية لمالك الحصص التى يستمدها بصفتة شريكا
2- يجوز اضافة اغراض مكملة او مرتبطة او قريبة من غرض الشركة الاصلى 3- يكون للجمعية العامة غير العادية للشركاء النظر فى زيادة راس المال او تخفيضة او اطالة امد الشركة او تقصيرة او حلها قبل موعدها او تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة او اندماج الشركة .

مادة ( 27 ) نصاب صحة انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية
للشركاء ونصاب صحة قرارتها
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية للشركاء الاحكام الاتية .
تجتمع الجمعية العامة غير العادية للشركاء بناء على دعوة من ادارة الشركة وعلى ادارة الشركة توجية الدعوة اذا طلب منها ذلك عدد من الشركاء يمثل 10 % من راس مال الشركة على الاقل لاسباب جدية واذا لم تقم ادارة الشركة بدعوة الجمعية خلال شهر واحد من تقديم الطلب اليها كان للمطالبين ان يتقدموا الى مصلحة الشركات التى تتولى توجيه الدعوة .
لايكون اجتماع الحمعية العامة غيرالعادية للشركاء صحيحا الا اذا حضرة شركاء يمثلون ( نصف ) راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضرة شركاء يمثلون ( ثلث ) راس المال على الاقل
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركاء فى اجتماعها الاول بموافقة( 40 %)على الاقل و تصدر قراراتها فى اجتماعها الثانى بموافقة (25 %) على الاقل.
واذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فانة يلزم ان يصدر بموافقة الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثه ارباع راس المال على الاقل بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزلة
مادة ( 28 ) تسجيل اسماء الحاضرين
فى اجتماع الجمعية العامة للشركاء
تسجل اسماء الحاضرين من الشركاء فى سجل خاص يثبت فية حضورهم وما اذا كان بالاصالة اة بالانابة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقبالحسابات وفارز الاصوات .
مادة ( 29 ) المناقشة والاستجواب
يكون لكل شريك يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول اعمالها واستجواب ادارة الشركة ومراقب الحسابات بشانها ، وتجيب ادارة الشركة او مراقب الحسابات على اسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر واذا راى الشريك ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ
مادة ( 30 ) طريقة التصويت
يكون التصويت فى الجمعية العامة للشركاء علنيا ويجب ان يكون التصويت بطريقه سرية اذا كان القرار يتعلق بتعيين المديرين او بعزلهم او باقامة دعوى المسئولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس الاجتماع او عدد من الشركاء يمثل الاصوات الحاضرة والممثلة فى الاجتماع غلى الاقل .
مادة ( 31 ) محضر الاجتماع وسجـل المحاضـر
يحر محضر اجتماع يتضمن اثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك اثبات حضور ممثلى الجهات الادارية المختصة كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث اثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الاصوات التى وافقت عليها او خالفتها وكل ما يطلب الشركاء اثباتة فى المحضر . وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركات بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص مرقومة صفحاتة ويوفع على المحضرر والسجل رئيس الجلسة وامين السر وفارزو الاصوات ومراقب الحسابات وتصدق ادارة الشركة على صور او مستخرجات هذه المحاضر ، ويجب ارسال صوره من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء الى مصلحة الشركات خلال شهر على الاكثر من تاريخ انعقادها .
الباب الخامس
سنة الشركة – الجرد - الحسـاب الختامــى
المال الاحتياطى – توزيع الارباح

ماده ( 32 ) السنة المالية للشركة
السنة المالية لشركة اثنتا عشر شهرا ميلادية تبدا من اول شهر يناير وتنتهى فى اخر شهر ديسمبر من كل عام على ان السنة المالية الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تاسيس الشركة النهائى حتى اخر شهر ديسمبر من العام التالى وتنعقد اول جمعية عامة غير عادية سنوية للشركاء عقب هذه السنة .
ماده ( 33 )التقرير السنوى عن نشاط الشركة
واعداد القوائم المالية
يجب على ادارة الشركة ان تعد عن كل سنة مالية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهائها القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة المالية ذاتها . وتودع القوائم المالية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ اعدادها مكتب السجل التجارى المختص ولكل ذى شان ان يطلع عليها لدية ويجب ارسال نسخة من الاوراق المبينة فى الفقرة الاولى الى كل شريك ومصلحة الشركات ومراقب الحسابات بطريق البريد الموصى علية المصحوب بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ عقد الحمعية العامة باسبوعين على الاقل .
ماده ( 34 ) توزيع الارباح وتجنيـب الاحتياطى
توزع ارباح الشركة الصافية السنويه بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الاخرى كما يلى :
يبدا تجنيب مبلغ يوازى 25 % على الاقل من الارباح لتكوين الاحتياطى ويوقف هذا التجنيب متى بلغ مجموع الاحتياطى مايوازى 75 % على الاقل من راس المال ومتى قل الاحتياطى عن ذلك يتعين العوده الى التجنيب .
يقطتع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصه اولى من الارباح قدرها 10 % من راس المال على الاقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على انة اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبه بها من ارباح السنين القادمة
يخصص بعد ما تقدم مبلغ لاتتجاوز نسبتة 5 % من الارباح المتبقية لمكافاة ادارة الشركة .
تخصص نسبة من الارباح بناء على اقتراح ادارة الشركة واعتماد الجمعية العامة توزع على العاملين .
يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح او يرحل بناء على اقتراح ادارة الشركة الى السنة المالية المقبلة او يكون به احتياطى غير عادى او مال للاستهلاك غير العادى اما الخسائر ان وجدت فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون ان يلزم كل باكثر من قيمة حصصه
ماده ( 35 ) استخدام الاحتياطى
يستعمل الاحتياطى بقرار من الجمعية العامة للشركاء بناء على اقتراح المديرين فيما يعود على الشركة بالنفع .
ماده ( 36 ) مكان وزمان دفع حصص الارباح
تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى تحددها ادارة الشركة بشرط الا تتجاوز شهر واحد من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع . ويجوز لادارة الشركة ان تقوم بتوزيع مبلغ من اصل حصص ارباح الشركة الجارية اذا كانت الارباح المخصصه والجارية تسمح بذلك .


الباب السادس
مراقب حسابــات الشركة
ومستشارها القانونى
مادة ( 37 ) مراقب حسابات الشركة
مع مراعاة احكام المواد من 103 الى 109 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر ممن تتوافر فى شانهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينة الجمعية العامة للشركاء وتقدراتعابة واستثناء مما تقدم عين الشركاء السيد/ المحاسب القانونى ، س. م. م ( ) القيم فى مراقبا اولا لحسابات الشركة ، ويقر مراقب الحسابات بقبولة التعيين وبتوافر الشروط المقررة فى قانون مهنة المحاسبة والمراجعة فى شخصة وبعدم مخالفتة لاحكام المواد من 103 الى 109 من القانون رقم 159 لسنة 1981 . ويسال المراقب عن صحة البيانات الوارده فى تقريرة بصفتة وكيلا عن مجموع الشركاء ولكل شريك اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقب او يستوضحة عما ورد بة .
مادة ( 38 ) المستشار القانونى للشركة
يكون للشركة مستشار قانونى من المقيدين بجدول الاستئناف على الاقل يتم تعيينة وتقدير اتعابه بقرار من الجمعية العامة واسثناء مما تقدم عين الشركاء السيد / مصطفى فتحى عبد الحفيظ المحامى بالاستئناف العالى والمقيم 52 شارع على ابراهيم – الهرم مستشارا قانونيا للشركة ويقر المستشار بقبولة التعيين .
الباب السابع
فى المنازعات ودعاوى المسئولية المدنية
ودعاوى البطلان
مادة ( 39 ) السلطة المختصة برفع المنازعات
مع عدم الاخلال بحقوق الشركاء المقرره فانة لايجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد ادارة الشركة الا باسم مجموع الشركاء ويجب على كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل ان يخطر ادارة الشركة بذلك بموجب خطاب موصى علية بعلم الوصول او باليد مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة للشركاء بشهر واحد على الاقل ويجب على ادارة الشركة ادراج الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية العامة للشركاء واذا رفضت الجمعية العامة للشركاء هذا الاقتراح فلا يجوز لاى شريك اعاده طرحة باسمة الشخصى اما اذا قبل تعيين الجمعية العامة لمباشره الدعوى مندوبا او اكثر ويجب ان توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية
ماده ( 40 )
لايترتب على اى قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد ادارة الشركة بسبب الاخطاء التى تقع منها فى تنفيذ مهمتها واذا كان الفعل الموجب للمسئولية المدنية قد عرض على الجمعية العامة للشركاء بتقرير من ادارة الشركة او مراقب الحسابات فتسقط هذة الدعوى بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير اداره الشركة او تقرير مراقب الحسابات ( حسب الاحوال )
مادة ( 41 ) دعوى البطلان
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء بالمخالفه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 او عقد الشركة ، وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئه معينة من الشركاء او للاضرار بهم او لجلب نفع خاص لاداره الشركة او غيرها دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولايجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة الا الشركاء الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .
ويجوز لمصلحة الشركات ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبة الى جميع الشركاء وعلى ادارة الشركة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولايترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تامر المحكمة بذلك .
الباب الثامن
فى حل الشركة وتصفيتها
مادة ( 41 ) حل الشركة قبل انقضاء اجلها
فى حالة خساره نصف راس مال الشركة تحل الشركة قبل انقضاء اجلها الا اذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء خلاف ذلك
مادة ( 42 ) تصفية الشركة
مع مراعاه احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية يجب عند انتهاء مده الشركة او فى حالة حلها قبل الاجل المحدد لها ان تعين الجمعية العامة – بناء على طلب اداره الشركة – مصفيا او اكثر من بين الشركاء او غيرهم وتحدد سلطاتهم واتعابهم كما تبين طريقة التصفية ، وفى حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد اتعابة ولاينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء او اشهار افلاسهم او اعسارهم او بالحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم وتنتهى سلطة ادارة الشركة بتعيين المصفين اما سلطة الجمعية العامة للشركاء فتبقى قائمة طوال مده التصفية الى ان يتم اخلاء عهده المصفين
الباب التاسع
فى احكام ختامية
مادة ( 44 ) القانون الواجب التطبيق
تسرى احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا العقد
مادة ( 45 ) نسخ العقد
حرر هذا العقد بمدينة دهب بجمهورية مصر العربيةفى يوم ( ) الموافق / / 2005 ميلادية الموافق / / 14 هجرية من ( ) نسخة لكل من المتعاقدين نسخة والباقى لتقديمها الى الجهات المعنية لاستصدار القرار المرخص فى التاسيس .
ماده ( 46 ) فى ايداع العقد
ووكيل المؤسسين ومصاريف التاسيس
يودع هذا العقد فى السجل التجارى وينشر طبقا للقانون
وقد فوض الشركاء السيد / مصطفى فتحى عبد الحفيظ المحامى فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشان والمصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التى تم انفاقها فى سبيل تاسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة .
توقيعات المؤسسين
انة فى يوم الموافق / / 2005
فيما بين الموقعين ادناة
Contract of ESTABLISHMENT
-Company
Limited Liability Company
*-*-*-*-*-*-*
This day the corresponding to / / 2005
By and between the signatories hereunder:


Preamble
*-*-*-*
The signatories of this contract acknowledge that each of them has the legal capacity needed for the establishment of the company, that no judgments of conviction has been rendered against any of them in a felony, a misdemeanor affecting honor or any of the penalties provided for in the articles (89),( 1 62),( 163 ),( 164) of the Law No. 159 of 1981 during the five years preceding the submission of the application of establishment (unless rehabilitated) and that they are not employed with the Government, the public sector or the business public sector.
They agreed among them to establish a limited Liability Company
enjoying the Egyptian nationality by virtue of a license from the Government of the Arab of Egypt in accordance with the Laws prevailing in it, the Companies Law No.159 of 1981 as amended and its executive regulations, and in accordance with the provisions of this contract.
The signatories of this contract acknowledge that they have committed themselves to duly observe all prescribed rules provided for in the said laws to establish this company according to the following formalities and conditions.



Chapter One
*-*-*-*
Name of the company, its object, its
Term And its head office
*-*-*-*-*-*
Article 1
The name of the Company
*-*-*-*
The name of the Company is:
A Limited Liability Company
Article 2
The object of the company
*-*-*-*
The object of the company is

With due diligence to the provisions of the Laws, regulations and prevailing decisions, and provided that the necessary license for practizing such activities has been attained.
The Company may have interest with other companies, or may participate in any aspect with other companies practizing similar business or that may aid it in the fulfillment of its object in Egypt or abroad. It may merge with the said entities, may buy them or annex them in accordance with the provisions of the Law and its executive regulations.
Article 3
The term of the company
*-*-*-*
The term of the company is ( ) years, beginning from the date of acquiring the juridical personality, and it may be extended or shortened after taking the necessary procedure in accordance with the provisions of this contract and of the Law No.159 of 1981 and its executive regulations
Article 4
Head office of the company
*-*-*-*
The head office of the company shall be the city of Dahab Governorate South Sinai of in the Arab Republic of Egypt.
The managers of the company may transfer the head office to any other place in the same city. They may also decide to establish branches, or agencies for the company in the Arab Republic of Egypt or abroad. The company may decide to move its head office to any other city inside the Arab Republic of Egypt subject to the approval of the extraordinary general meeting of the associates.
Chapter 2
*-*-*-*-*
Capital — Quotas
*-*-*-*-*
Article 5
The capital and its distribution
among the associates:
*-*-*-*-*-*
The capital of the company has been defined by LE ( ) distributed to( ) quotas , the value of each is L.E ( )
These quotas are distributed among the associates as follows
:
#
Name of the owner
of the quota and his
nationality
Number of
quotas in kind
Number of
quotas in
cash
Value in
L.E
Percentage
Of
association




Total

100%

The associates attest that the quotas in cash had been paid in full in the amount of ( )LE And had been deposited in Bank ( ) Branch ( ) Which is authorized to receive public subscriptions by virtue of the attached certificate


Article 6
Rights and obligations of the owner of quota
*-*-*-*-*-*
The quota confers to all associates equal rights in getting profits and in the participation in the properties of the company at the time of liquidation each in pro rata of his quotas in the capital and the associates shall not be liable except within the value of their quotas.
Rights and obligations related to quotas may be sued in the hands of each owner who may receive them. The ownership of the quotas entails inevitably the acceptance of the provisions of this contract and the decisions of the general meeting in accordance with the provisions of Law 159 of 1981 as amended and its executive regulations and the provisions of this contract.
Article 7
Increase of the capital of the company
*-*-*-*-*-*
The capital of the company may be increased at one or more times by issuing new quotas or by the transfer of a reserve into quotas by a decision from the extraordinary general meeting in accordance with the p~ovisions provided for in the companies LawNo.159 of 1981 and its executive regulations.
In the case of issuing new cash quotas the old associates shall have the right of priority in the subscription thereof in pro rata to the number of old quotas owned by each. This right shall be used according to the formalities and conditions prescribed by the management of the company, unless the extraordinary general meeting decides otherwise.
Article 8
Reduction of the capital of the company
*-*-*-*-*-*
The extraordinary general meeting may decide to reduce the capital of the company if serious reasons justif~i such reduction provided that the minimum capital may not be less than the limit provided for in the executive regulations of the Law No. 159 of 1981. The reduction shall be effected in the manner prescribed by the general meeting whether by decreasing the number of quotas or recovering some of them or by reducing the nominal value of quotas provided that the nominal value of the quota may not be less than one hundred Pounds.


Article 9
Transfer of title of quotas
*-*-*-*-*
The ownership of quotas is transferable among parties or among them and third parties bay virtue of a wriften assignment.
Such transfer or disposition shall be evidenced in the record prepared for it and provided for in Article 10 of this contract. Each associate wishing to sell his quotas or some of them to third parties shall notify the management of the company accordingly by virtue of a registered letter accompanied with acknowledgment of receipt or by hand against receipt stating the complete name of the assignee, his nationality, occupation, domicile, the number of quotas assigned and the price and conditions of sale. The management of the company shall notify the rest of the associates during the three following days by virtue of a registered letter accompanied with acknowledgment of receipt or by hand against receipt. The other partners shall have a period of one month of the date of notification delivered from the assignor to the management of the company, during which they have the right of preemption upon the assigned quotas in the same conditions. If this right is claimed by more than one partner the sold quotas shall be distributed among them in pro rata to the quotas of each in the capital of the company.
Article 10
The record of associates
*-*-*-*-*
A record of associates shall be prepared in the head office of the company and shall include the following:
1) Names of associates,their nationalities, domiciles and occupations.
2) Number of quotas owned by each associate and their total value.
3) Assignments of shares or transfer of title indicating the date of signing each the assignee and the assignor in case of dispositions among living persons, the signature of the manager and the assignee of the quota in case of transfer by cause of inheritance.
The assignment or the transfer may not produce any effect towards the company of third parties except as of the date of registration in the said register. Each associate and each interested person other than the associates may peruse this register during the daily working hours of the company. The management of the company shall send during the month of January of each year a list comprising the indications stated in the said record to the Companies Organization. The management of the company shall notify the said Organization with any change in the record of partners during five days at the most from the date of entry in the record.

Chapter 3
The management of the company
*-*-*-*-*-*-*
Article 11
The right to manage and its duration
*-*-*-*-*
One or more managers shall perform the management of the company. They shall be appointed by the general meeting from among the associates or from others, and by exception from this manner of appointment the associates agreed to appoint:
1-- Mr of nationality domiciled at2-- Mr of nationality. domiciled at 3-- Mr of nationality domiciled at
The first period of management ends at
Or the managers shall exercise their functions for an indefinite period.
The managers acknowledge that no judgements of conviction has been rendered against any of them in a felony, a misdemeanor affecting honor or any of the penalties provided for in the articles (89),(162),(1 63),(164) of the Law No. 159 of 1981 during the five years preceding the submission of the a lication of establishment (unless rehabilitated) and that they are not employed with the Government, the public sector or the business public sector.
Article 12
The powers of the management of the cornpany
*-*-*-*-*
The manager(s) represent the company in its relations with third parties and he/they has/have in this connection the most extensive powers to manage the company and to deal in its name except in matters expressly reserved in the contract of the company, in the Law or its executive regulations for the general meeting. Or
Article 13
Removal of the managers
*-*-*-*
The majority of associates owning three quarters of the capital at least may remove a manager at any time by a motivated decision.


Article 14
The vacancy of the post of a manager
*-*-*-*-*
In case of the vacancy of a post of a manager in the company, the extraordinary general meeting shall be invited to a meeting during one month at the most to consider the matter and appoint a new manager with due diligence to the provisions of Article 26 of the Law 159 of 1981.
Article 15
Remuneration and allocations for company’s management
*-*-*-*-*
The manager has the right to an annual sum amounting to LE ( ) as a remuneration paid each ( ) and it will be entered in the general expenses account. The manager has over this remuneration the right to recover the representation expenses, the allowances of travel and transport, he (they) has(have) right to a portion in profits as illustrated in Article 34 of this contract.
Article 16
Printed matter of the company
*-*-*-*-*
All announcements, copies of contracts and other papers and printed matters issued by the company shall bear its name and be preceded or followed by the wording “a limited liability company”, written in clear readable letters with the indication of the head office of the company and the capital as evidence in the last approved balance sheet of the company
Article 17
Notifications of the company
*-*-*-*-*
Notifications of the company referred to in this contract whether among associates or with the company shall be effected by registered letters with acknowkdgment of receipt or by hand against receipt.


Chapter 4
The general meeting
*-*-*-*-*-*
Article 18
The place of holding the
general meeting of associates
*-*-*-*-*
The general meeting represents all the associates and may not be held except in the city of Dahab
Article 19
The right to attend
the general meeting of associates
*-*-*-*-*-*
Each associate has the right to attend the general meeting of associates whatever may be the number of quotas he owns in person or by a proxy from the associates or from others by a special procuration. Each associate or proxy shall have a number of votes corresponding to the number of quotas he owns or represents without limitation.
Article 20
The chairmanship of
the general meeting of associates
*-*-*-*-*
The general meeting shall be chaired by the chairman shall appoint a secretary and a checker for the poli provided that the general meeting shall approve their appointment. The meetin shall be attended b one at least of the managers.
Article 21
Notification of the invitation of
the general meeting of the associates
*-*-*-*-*-*
The invitation for the attendance of the general meeting of associates shall be directed by virtue of a registered letter with acknowledgment of receipt or by hand against receipt. The notification shall be sent to each associate at least fifteen days before the date of holding the general meeting to his domicile evidenced in the register of associates. The notification shall include the agenda of works, the place and time of the meeting, and the agenda of work shall be drawn by the body which directs the invitation.


Article 22
Deliberations of the general meeting
of associates and its decisions
*-*-*-*-*-*
The general meeting of the associates may not deliberate in matters other than those stated in the agenda of works previously mentioned in the notification of holding the meeting. However, the general meeting may deliberate in serious matters which may arise during the meeting.
The decisions issued by the general meeting of associates in accordance with the contract of the company and the provisions of the Law 159 of 1981 and the executive regulations shall be binding upon all associates including the absent and the dissenting in opinion as well as minors and incapacitated persons.
Article 23
The ordinary general meeting
of the associates
*-*-*-*-*
The ordinary general meeting of associates shall be held each year upon invitation from the management of the company in the time and place mentioned in the announcement of invitation, during the three months at the most following the end of the financial year of the company. The management of the company may decide to hold the ordinary general meeting into an extraordinary meeting if necessity so requires. The management of the company shall invite the ordinary general meeting of associates to an extraordinary meeting if requested by the auditor or a number of associates representing 5% of the capital of the company at least, by virtue of a registered letter with acknowledgment of receipt or by hand against receipt provided that the reasons for such request shall be clarified.
The auditor or the Companies Organization may invite the ordinary general meeting of associates to an extraordinary~ session in the cases where the management of the company delays in inviting it despite the fact that the invitation is obligatory and a month lapses as of the time of occurrence,. of the fact or commencement of the date during which the invitation should be directed.
Article 24
Functions of the ordinary general
meeting of associates
*-*-*-*-*-*
The ordinary general meeting of associates convenes at least once every year during the three months following the end of the financial year and it considers specifically the following matters:
1) The report of the auditor
2) The supervision of the works of the management of the company and its discharge of resposibility
3) Approving the financial statements.
4) Approving the distribution of profits and determining the remuneration of the management.
5) Appointing the auditor and determining his fees
6) Appointing the managers and determining their remuneration.
Article 25
The quorum of validity of holding
the ordinary general meeting of
Associates and the quorum of validity of decisions
*-*-*-*-*-*
The ordinary general meeting of associates shall not be valid unless attended by associates representing 50 % at least of the capital. If this minimum is not met in the first meeting the general meeting must be invited to a second meeting to be held during the thirty days following the first meeting and this second meeting shall be valid whatever may be the number of quotas represented therein.
The invitation to the first meeting may suffice if it contained the time of the second meeting. Decisions shall be issued by at least the majority of the number of votes of quotas present and represented in the meeting and in case of a tie the side of the chairman of the meeting shall be the preponderant.
Article 26
Functions of the extraordinary
general meeting of associates
*-*-*-*-*
The extraordinary general meetin of the associates is competent to amend the contract of incorporation of the company with due diligence to the following:
1) The obligations of associates shall not be increased, and every decision issued by the general meeting affecting the substantial rights of the owner of quotas inspired by his quality as associate shall be null and void.
2) Additional, supplementary or near purposes may be added to the original purpose of the company.
3) The extraordinary general meeting of associates may consider the increase or reduction of the capital, extending or shortening the term of the company or its dissolution before the end of its term or the change of the percentage of the loss leading to the dissolution or merger of the company.

Article 27
Quorum of the validity of the extraordinary general meeting
of associates and the quorum of its decisions.
*-*-*-*-*-*
Without due regard to th provisions of the ordinary genera meeting, the extraordinary genera meeting shall be subject to th following provisions:
1) The extraordinary genera meeting of associates shall be heh u on invitation from the management of the company and this management shall make the invitation if requested to do so by a number of associates representing at least 10% of the capital of the company for justifying reasons. If the management of the company did not invite the general meeting during one month of the submission of the application, the applicants may submit their application to the Companies Organization which makes the invitation.
2 ) The extraordinary general meeting of associates shall not be valid unless attended by associates representing at least of the capital. If this minimum is not met in the first meeting , the general meeting must be invited to a second meeting during the thirty days following the first meeting. The second meeting shall be valid if attended by associates representing at leasi
3) The decisions of the extraordinary general meeting of associates in the first meeting shall be issued by the approval of at least , and the decisions in the second meeting shall be issued by the approval of at least
If the decision relates to the discharge of a manager it shall be issued by the approval of the numerical majority of associates owning the three quarters after the exclusion of the quotas of the discharged manager
Article 28
Registration of the names of those present
in the general meeting of associates
*-*-*-*-*
The names of attending associates shall be registered in a special record evidencing their attendance, whether as principals or per procuration. Such record shall be signed before the beginning of the meeting by each of the auditor and the checker for the poll.
Article 29
Deliberation and inquisitions
*-*-*-*-*
Each associate attending the general meeting shall have the right of deliberating on matters stated in the agenda and to put questions to the management of the company and the auditors in their respect.
The management of the company or the auditor may answer the questions of associates within the limits which may not expose the interest of the company or the public interest to any prejudice. If the associate finds that the answer to his question is not enough he may request a decision from the general meeting and this decision shall be enforceable.
Article 30
The mode of voting
*-*-*-*-*
Voting in the general meeting of the associates shall be public and nust be in a secret manner if the lecision relates to the appointment or discharge of managers or ,ringing the lawsuit of responsibility against them or if the secrecy was requested by the chairman of the meeting or a number of associates epresenting at least one tenth of the votes attending or represented in the meeting.
Article 31
The minutes of meeting and the
register of minutes
*-*-*-*-*
Minutes of the meeting shall be written including the evidence of attendance, the quorum of the meeting and the presence of competent administrative authorities and organizations, as well as sufficient synopsis of all deliberations of the general meeting, all events that may occur during the meeting, the decisions taken in the meeting, the number of votes approving or dissenting to them and all what the associates request to be evidenced in the minutes.
The minutes of the sessions of the general meeting of associates shall be regularl recorded after each session in a special record with serial numbered pages, and shall be signed, together with the minutes by the chairman of the meeting, the secretary, the checker for poll and the auditor. The management of the company shall attest the copies and extracts of the minutes of the general meeting of associates a copy of which shall be sent to the Companies Organization during, at the most one month as of the date of the meeting.


Chapter 5
The year of the company
, inventory, final, account, Reserve fund
and distribution of profits
*-*-*-*-*-*-*
Article 32
The financial year of the company
*-*-*-*-*
The financial year of the company shall be twelve (AD) months beginning from the month of ( ) and ending at the end of the month of ( ) each year. However, the first financial year includes the period from the date of final establishment till the end of the month of ( ) of the following year, and the first ordinary general meeting of associates shall be held after the said year.
Artcle 33
The annual report of activity of the company
and the preparation of the financial statements
*-*-*-*-*-*
The management of the company shall prepare for every financial year, during at the most two months of the end of the year, the financial statements, a report of company’s activity during the financial year and its financial position at the end of the financial year.
The financial statements shall be deposited after fifteen days as of the date of its preparation, in the competent commercial registry and any interested person may peruse it there. A copy of the paper stated in the first paragraph shall be sent to each associate, to the Companies Organization and the auditor by registered mail accompanied with acknowledgment of receipt or by hand against receipt two weeks at least before the date of holding the general meeting.
Article 34
Distribution of profits and making
reserves
*-*-*-*-*-*
The annual net profits of the company shall be distributed after the deduction of all general expenses and charges as follows:
1) Deduction begins with a sum amounting at least to 15 % of the profits to constitute the legal reserve, and this deduction ceases when the total reserve amounts to at least 50% of the capital. Thededuction shall be resumed when the reserve decreases under this percentage.
2) The next deduction shall be for the sum necessary to distribute a first portion of profits amounting at least to 10 % of the profits among associates according to the value of their quotas. If the profits of the company in one year does not permit to distribute this portion, it may not be claimed from the profits of the coming years.
3) Shall be devoted, after the preceding deduction, a sum not exceeding 5 % of the rest of the profits for the remuneration of the management of the company.
4) A percentage of profits shall beT levoted for the distribution among ;he employees upon suggestion of :he management of the company and approval of the general meeting.
5) The rest of profits shall be distributed among the associates as additional portion of profits or it may be brought forward upon suggestion of the management of the company to the following year or an unusual reserve or depreciation fund may be constituted of such sums. As to losses, if any, they shall be borne by the associates in proportion to their quotas provided no one may lose more than the value of his quotas.
Article 35
The use of reserve
*-*-*-*-*
The reserve may be used by a decision from the general meeting of associates, upon suggestion from the managers, in the interest of the company.
Article 36
Time and venue of payment of profits
*-*-*-*-*
The portion of profits shall be paid to the associates in the time and venue determined by the management of the company, rovided that it may not exceed one month from the date of the decision of the distribution of the general meeting. The management of the company may decide to distribute a sum from the original portions of current profits of the company if the profits devoted and current permits it to do.
Chapter 6
The auditor of the company
and the legal adviser
*-*-*-*-*-*
Article 37
The auditor of the company
*-*-*-*-*
With due regard to the provisions of Articles (103) to (109) of the Law 159 of 1981 and its executive regulations, the company shall have one or more auditors among those satisfying the conditions provided for in the Law of exercizing the profession of accountancy and auditing to be appointed by the general meeting of the associates and the said meeting shall determine his fees.
By way of exception from the foregoing, the associates have appointed Mr. Legal accountant registered under No ( . ) residing at to be the first auditor of the company.
The auditor acknowledges his acceptance of his appointment and that he in person satisfies the conditions prescribed in the Law of the profession of accountancy and auditing and that he did not contravene the provisions of the articles from (103) to (109) of the Law No. 159 of 1981 as amended.
The auditor shall be responsible for the validity of the indications stated in his report in his quality as proxy for all associates Each associate has the right during the general meeting to discuss the report of the auditor or to ask for clarification upon its contents.
Article 38
The legal adviser of the company
*-*-*-*-*
The company shall have a legal adviser among the lawyers registered in the table of appeal courts at least, to be appointed and his fees shall be determined by
By way of exception from the foregoing the associates haveappointed Mr. Mostafa Fathy A. Hafez lawyer at
Residing at Dahab –South Sinai as the first legal adviser of the company. The legal adviser acknowledges his acceptance to this appointment.
Chapter 7
Disputes, actions of civil responsibility
and actions of nullity
*-*-*-*-*
Article 39
The body competent to initiate disputes
*-*-*-*-*-*
Without prejudice to the rights of associates legally prescribed, disputes affecting the 6 common interest of the company may not be initiated against the management of the company except in the names of the whole associates and by a decision from the general meeting of associates. Each associate wishing to initiate a dispute of this kind shall notify the management of the company accordingly by virtue of a registered letter accompanied with the acknowledgment of receipt or by hand against receipt one month at least before holding the general meeting. The management of the company shall insert such suggestion in the agenda of the general meeting of associates.
If the general meeting of associates refuses this suggestion no other associate may re-submit it in his own name, but in case of acceptance, the general meeting shall appoint one or more delegates to initiate and follow the action and to receive all official notifications.
Article 40
The action of civil liability
*-*-*-*-*-*
No decision issued from the general meeting of associates may entail the extinguishing of the action of civil liability against the management of the company because of the faults committed in the execution of its functions. If the fault initiatin the civil liabili has been brought before the general meeting of associates by a report from the management of the company or the auditor, the action shall extinguish by the lapse of one year as of the date of the decision of the general meeting approving the report of the management of the company or report of the auditor (as the case may be).
Article 41
The action of nullity
*-*-*-*-*
Without any prejudice to the rights of bona fide third parties, shall be null and void every decision issued by the general meeting of the associates in contrariety to the provisions of the Law No.159 of 1981 or the contract of incorporation of the company.
Shall also be null and void every decision issued for the sake of a certain category of the associates or to cause nuisance to them or to bring a special benefit to the management of the company or others regardless of the interest of the company.
Nullity in such case may not be claimed except by the associates who objected the decision in the minutes of the meeting or who were absent for justifiable cause
The Companies Organization may replace them in claiming the nullity if serious reasons were submitted to it. The judgment of nullity shall ensue that the decision is considered non existing as to all associates and the management of the company shall publish the summary of the judgment of nullity in one of the daily newspapers and in the Companies Gazette. The action of nullity extinguishes by the lapse of one year as of the date of issuing the decision. The initiation of the action may not suspend the execution of the decision unless the court orders otherwise.


Chapter 8
Dissolution and liquidation
of the company
*-*-*-*-*-*
Article 42
Dissolution of the company before Maturity
*-*-*-*-*
In case the company loses half of its capital, the company shall be dissolved before the end of its term unless the extraordinary general meeting of the associates decides otherwise.
Article 43
Liquidation of the company
*-*-*-*-*
With due regard to the provisions of the Law No.159 of 1981 and its executive regulations, the general meeting upon request from the management of the company shall appoint one or more liquidators among the associates or from others, at the end of the term of the company or in case of dissolution before the end of its term. The general meeting shall define their powers, their fees and prescribe the method of liquidation.
In case the company is dissolved by a court judgment or because of its nullity, the court shall define the method of liquidation, appoints the liquidator and determines his fees. The task of the liquidator may not end by the death of associates, their bankruptcy, insolvency, or interdiction even if he was appointed by them. The power of the management of the company shall end by the appointment of the liquidators, but the power of the general meeting of associates shall continue to exist during the period of liquidation until the liquidators are discharged.
Chapter 9
Final provisions
*-*-*-*-*
Article 44
The applicable Law
*-*-*-*-*
The provisions of the Law of joint stock companies, partnerships limited by shares and the limited liability companies issued by the Law No.159 of 1981 as amended and its executive regulations shall apply unless otherwise provided for in this contract.


Article 45
Copies of the contract
*-*-*-*
This contract has been written in the city of Dahab in the Arab Republic of Egypt , on the day,corresponding to / / (AD) , corresponding to / / (AH),of copies, one for each of the parties and the rest for presentment to the concerned bodies for the issuance of the decision authorizing the establishment.
Article 46
The deposit of the contract,
the founders proxy and
establishment expenses
*-*-*-*-*
This contract shall be deposited with the commercial register and be published in line with the Law.
The associates has delegated Mr. Mostafa Fathy A. Hafez To take all the necessary procedure in this respect. Expenses reimbursements, wages and charges incurred for the establishment of the company shall be deducted from the account of general expenses.












المواعيد القانونية
قانون الإجراءات الجنائية
طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية
القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع المؤسس علي حساب المواعيد أو المدد بالتقويم الهجري ولو كان ذلك في صالح المتهم ، كحساب سن المتهم بالتقويم الهجري لاعتباره حدثاً وقت ارتكاب الجريمة مما يغير القواعد الإجرائية والموضوعية لعقاب المتهم ، ومن ذلك أيضا حساب التقادم علي أساس التقويم الهجري .
ميعاد تقديم
المجني علية للشكوى
المادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
انقضاء الحق في الشكوى
بموت المجني علية
مادة [7]
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية
في مواد الجنايات والجنح والمخالفات
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
ميعاد قبول البليغات
والشكاوي عما يقع من جرائم
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين
عما يقع من جرائم
مادة [26]
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
توقيتات اعتبار
الجريمة في حالة تلبس
مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ميعاد انتقال مأمور الضبط
والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها
مادة [31]
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي
لمن يمكن الحصول منهم عل إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها
مادة [32]
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ميعاد سماع مأمور الضبط
أقوال المتهم المتلبس بالجريمة
مادة [36]
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
ميعاد إخطار النيابة العامة
بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة
مادة [53]
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
ميعاد إعلان
أمر الحفظ إلى المجني علية
مادة [62]
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
إخطار الخصوم
بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه
مادة [78]
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

ميعاد اطلاع النيابة العامة
مادة [80 ]
للنيابة العامة الاطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
ميعاد فصل قاضي التحقيق
فيما قدم إليه من طلبات ودفوع
مادة [82 ]
يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
ميعاد إعلان الخصوم
بقرارات قاضي التحقيق
مادة [83 ]
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
ميعاد تقديم
الخبير لتقريره
مادة [87 ]
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.
ميعاد الفصل في طلب
رد الخبير أثناء التحقيق
مادة [89 ]
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
ميعاد الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل
مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة [95]
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


ميعاد وضع التليفون
تحت المراقبة
مادة [95 مكررا ]
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
ميعاد سقوط الحق
في المطالبة بالأشياء المضبوطة
مادة [108]
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
ميعاد مطالبة صاحب الشيء
المضبوط باسترداد ثمنه
مادة [109]
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
ميعاد تقديم الدليل
في جرائم القذف عن طريق النشر
مادة [123]
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .
المواعيد التي تتضمنها
بيانات أمر الضبط والإحضار
مادة [127]
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ميعاد طلب النيابة العامة
حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق
مادة [137]
للنيابة العامة أي نتطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.
ميعاد إبلاغ المقبوض عليه
والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال
مادة [139]
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
ميعاد الأذن
بزيارة المحبوس احتياطياً
مادة [140]
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.
مواعيد انتهاء
مدة الحبس الاحتياطي
مادة [142]
ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه فى مواد الجنح الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
مواعيد تجديد
حبس المتهم
مادة [143]
(إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال.
ميعاد إفراج قاضي التحقيق
عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [144]
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
ميعاد تقديم
المتهم للكفالة :
مادة [146]
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .


مادة [147]
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة [148]
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.
مواعيد تقديم المتهم
لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
مادة [149]
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق
بإعادة حبس المتهم احتياطياً
مادة [150]
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس
احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات
مادة [151]
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ميعاد إرسال قاضي التحقيق
أوراق القضية الي النيابة العامة
مادة [153]
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
ميعاد إرسال النيابة العامة
أوراق القضية الي محكمة الموضوع
مادة [157]
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.
ميعاد إحالة قاضي التحقيق
المتهم الي محكمة الجنايات
مادة [158]
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
مواعيد استئناف
أوامر قاضي التحقيق
مادة [166]
يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام فى الأحوال الأخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ميعاد استئناف الأمر الصادر
بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج
مادة [168]
لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
ميعاد ادعاء
المجني علية مدنياً
مادة [199 مكررا ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

مدة نفاذ الأمر الصادر من
النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا
مادة [201 ]
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم ، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.
مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً
وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
مادة [202 ]
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.
ميعاد عرض المتهم
المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة
مادة [203 ]
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.
ميعاد إفراج النيابة العامة
عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [204 ]
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
مدة مراقبة
المحادثات التليفونية
مادة [206 ]
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
ميعاد إصدار النائب العام
لقرار المنع من السفر
مادة [208 مكررا ] [ أ ]
فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

ميعاد التظلم
من القرار الصادر بالمنع من السفر
مادة [208مكررا ] [ب]
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية
في القرار الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
مادة [210 ]
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.


ميعاد إلغاء النائب العام
للقرار الصادر بالا وجه
مادة [211 ]
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.
تكليف
المتهم بالحضور
مادة [214 ]
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه.
ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ميعاد إرسال القضية
إلى محكمة الاستئناف
مادة [214 مكررا ] [ أ ]
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
مواعيد تكليف
المتهم بالحضور
مادة [233 ]
يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي .
إعلانات خاصة
مادة [235 ]
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامة ويكون إعلان الضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة [236 ]
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام محكمة.
ميعاد إعادة إعلان
باقي المتهمين إذا تعددوا
مادة [240 ]
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
ميعاد رجوع المحكمة
عما أصدرته من أحكام
مادة [243 ]
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسة أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذي تصدره.
ميعاد الادعاء مدنيا
أمام محكمة الموضوع
مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
ميعاد انقضاء
الدعوى المدنية
مادة [259 ]
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
ميعاد ترك المدعي
بالحق المدني للدعوى المدنية
مادة [260 ]
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات أن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
ميعاد الدعوى المدنية
المقابلة وجنحة الإبلاغ الكاذب
مادة [267 ]
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.
ميعاد إعادة المتهم الي الجلسة بعد إبعاده
مادة [270 ]
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
الترتيب الزمني
لإجراءات المحاكمة
مادة [271 ]
يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلي التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وغلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم.
مادة [272 ]
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، أو أن يطلب سماع شهور غيرهم لهذا الغرض.
مادة [273 ]
للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تري لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد ، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ، مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع تري أنها واضحة وضوحاً كافياً.

مادة [274 ]
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يري لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، بلفته القاضي إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولي.
مادة [275 ]
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة ولمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.
وفى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
مادة [276 ]
يجب أن يحرر محضرا بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، وتبين له ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.
ميعاد الحكم
في قضايا الأحداث
مادة [276 مكررا ]
يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

مواعيد تكليف
الشهود بالحضور
مادة [277 ]
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغي إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
مواعيد
وإجراءات الطعن بالتزوير
مادة [295 ]
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
مادة [296 ]
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة [297 ]
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
مادة [298 ]
فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها.
مادة [299 ]
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
ميعاد تحرير
الحكم بأسبابه كاملة
مادة [312 ]
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروه بقدر الإمكان. ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ،وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو بندب أحد القضاة لتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حالة يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.
ميعاد إعلان النيابة العامة
والمتهم والمسئول عن الحق المدني عدم قبول الأمر الجنائي
مادة [327 ]
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ، ويكون صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233)
وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية .
ميعاد حضور المتهم الذي لم يقبل الأمر الجنائي
مادة [328 ]
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.
ميعاد التمسك بأوجه البطلان
في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي
مادة [333 ]
فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه.
ميعاد للاستعداد
للدفاع
مادة [334 ]
إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبة.
ميعاد تصحيح
الخطأ المادي في الحكم
مادة [337 ]
إذا وقع خطأ مادي فى حكم أو فى صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يكن بترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقتضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.
مدة وضع المتهم المشكوك
في قواه العقلية تحت الملاحظة
مادة [338 ]
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أي مكان أخر.
مادة [339 ]
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
ميعاد وضع الصغير
تحت إشراف شخص مؤتمن
مادة [365 ]
يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدر النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

مواعيد انعقاد محاكم الجنايات
مادة [369 ]
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
مادة [370 ]
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
مادة [371 ]
يعد فى كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
مادة [372 ]
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
ميعاد تكليف المتهم
بالحضور أمام محكمة الجنايات
مادة [374 ]
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
مادة [375 ]
فيما عدا حالة العذر ، أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة ، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد ، أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع الإخلال بالمحاكم التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مشكلة
توزيع الجنايات علي الدوائر
مادة [378 ]
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور أو في دور مقبل.


ميعاد إرسال القضية
المحكوم فيها بالإعدام إلى المفتي
مادة [378 فقرة 3]
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى.
ميعاد إعلان المتهم
بجناية المقيم خارج مصر
مادة [387 ]
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
ميعاد انتهاء الحراسة
علي المحكوم علية بعقوبة جناية
مادة [390 ]
كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة ، أو كل ذي مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة [391 ]
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته.
ميعاد انتهاء كفالة
المدعي بالحق المدني
مادة [393 ]
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه.
ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاؤه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
ميعاد سقوط
العقوبة المحكوم بها في جناية
مادة [394 ]
لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.


مادة [395 ]
إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه فى غيبيه يعاد الحكم فى التضمينات فى المواجهة الورثة.
ميعاد الطعن
بالمعارضة
مادة [398 ]
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
مادة [400 ]
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات).
ميعاد الطعن
بالاستئناف
مادة [406 ]
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة [407 ]
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.


تحديد ميعاد
جلسة الاستئناف
مادة [408 ]
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
امتداد
ميعاد استئناف المتهم
مادة [409 ]
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.
ميعاد تقديم الاستئناف
الي الدائرة المختصة :
مادة [410 ]
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
ميعاد إعلان النيابة العامة
للخصوم لجلسة النقض
مادة [445 ]
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة [446 ]
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
ميعاد تنفيذ
النيابة العامة للأحكام
مادة [462 ]
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

ميعاد نفاذ الأحكام
الصادرة بالغرامة والمصاريف
مادة [463 ]
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
ميعاد خاص للإفراج
عن المتهم المحبوس احتياطياً
مادة [465 ]
يفرح في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة [466 ]
في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة.
ميعاد تنفيذ
الحكم الغيابي
مادة [467 ]
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه . ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
ميعاد رفع أوراق المحكوم بإعدامه
الي رئيس الجمهورية وميعاد تنفيذ الحكم بالإعدام
مادة [470 ]
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.

ميعاد مقابلة
المحكوم عليه بالإعدام لاقا ربة
مادة [472 ]
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة [475 ]
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة [476 ]
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرضع وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
ميعاد بدء
حساب مدة العقوبة
مادة [480 ]
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة [482 ]
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة [483 ]
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي .
مادة [484 ]
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
مادة [485 ]
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
تأجيل ميعاد تنفيذ
العقوبة المحكوم بها لمرض المتهم
مادة [486 ]
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

تأجيل ميعاد تنفيذ
العقوبة المحكوم بها لجنون ألم بالمتهم
مادة [487 ]
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
تأجيل ميعاد تنفيذ
العقوبة المحكوم بها لحبس كلا الزوجين
مادة [488 ]
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
منح المتهم أجلا
لسداد المبالغ المستحقة للحكومة
مادة [510 ]
لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مدد الإكراه البدني
مادة [511 ]
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة [512 ]
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة [513 ]
تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.


مادة [514 ]
إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة [515 ]
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات.
ميعاد الاستشكال
في تنفيذ الحكم الجنائي
مادة [524 ]
كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة [525 ]
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان . ولمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
مادة [526 ]
إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
مادة [527 ]
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات.
مواعيد سقوط
العقوبة المحكوم بها
مادة [528 ]
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.

مادة [529 ]
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مادة [530 ]
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.
مادة [531 ]
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
مادة [532 ]
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
مادة [533 ]
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة [534 ]
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.
ميعاد رد الاعتبار
مادة [537 ]
يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة [538 ] إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
مواعيد رد الاعتبار
بقوة القانون
مادة [550 ]
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
أولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.

ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
كيفية
حساب المدد والمواعيد
مادة [560 ]
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.